============================================================ 120 قطع(0 واذا سرق السا رق من سارق ظلا قطع طبه ، وازا وهبا لسروق للسارق فسرق مته معد ذلاه فعلن سارقه القطع والكم حرز، والجب حرز والأصبع حرز (2) فكل ماسرق من ذلاى اذا كانت قيته بع ديتار فعلى سارقسه القطع والغرم على جمع السراق قطموا أولم يقطموا اذا توا الشي قإذا كان عينه فالرد 27، واذا اخطف الشهود فلا قطع ، والغرم شابت واذا قطع الرجل في شي سرقه ثم عاد فسرقه فعليه القطع ، واذا سرق التشب فلا قطع طيه لغا ولا قطع طن من سرق الشرة من الشجر، وان صرقها وهي فن حسرز قطع ، والحبة أن النبي صلن الله عطيه وسلم قال * لاقطع في ش 1) المختلس السالب من اختلسه إذا سلمه فهو الآخذ في نهزة ومشاطه رة وففله انظر: التهامة /61، ولسان المرب مادة خلس157 "والمطلسع 3 والباح السير 177/1، والروضة 123/1، وفي الحتاج/121 وسبل السلام 42/4: 2) للخاتم ف الد الروضه 12218 (3) واذا علف في مد السا رق ضن بدله وقطع اتظر:الام 151/6، والمهذب 0362/2 (4) إذا كان فير مرز. انظر: الهدب 356/2 (5) واحده شرة ومقع علن كل الشار وبمغدب على شر الشغل مادام في رأس انظر: النهاية 1/ 1 22 وغريب الحديث للهر وي 174/1، وشع السنة اللبنوي299/1
الودائع لمنصوص الشرائع · الجزء ٢ · الصفحة ٢١٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الودائع لمنصوص الشرائعج ٢ · ص ٢١٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي