تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 12) ولا كتر (1)ء (4 وكل ما أخذ من جسمع الأجناس إذا كانت قيته في وقت باغراجه من الحر ز رمع دينار فعلى سارقه القطع ، فان عفا السروق منه قبل أن يرفعه إلى الإمام فلا قطع على السارق، فان عفا بعد آن رفعه إلى الارمام لم يمطل القطع لأن التبى صلن الله علمه وسلم قال لصفوان وقد عفاء يرفالا قبل (1) الكثر: جمار الشغل: انظر النهامة 1/ 211، وفرسبالحديت للهروى /172، وشع الستة للبغوي9/1 31 (2) أخر جه ابود اود والترذي والتباشي وابن ماجة ومالك والشافعي واحد وابن حمان فن صحه والد ارقطني والسهق فى ستها والطحاوي في شح معاني الاثار قال الطحاوي. هذا حديث طقة الأة بالقبول ذكرعنه ذلك ابن حجر وصححه الألباني في الإرواء: وسنن ابن داود كتاب المدود باب مالا قطع فيه) /49 5 وسنن الترمذي كتاب الحدود باب ماجاء لا قطع فن شر ولا كتر) ر3ه، وسنن النساش باب مالاقطع فعه 87-46/8 وسنن ابن ماجة في كتاب الحدود باب لا قطع في شر ولا كثر 2/ 865.

ومالك فن الموطأ كتاب الدود باب حالا قطع فيه 834/2.

ند الشا فى 842 د أحد 4-463/3 046 والاحسان قر ترتيب صحيح ابن حمان /318 سنن الدارى 124/4، وسنن الممهقي 263/8، وشرح معانب الاثار 3/ 172 وخيص الحبير15/4 موارواء الغليل 22/8 2) الصواب - فهلا - كما تبين في كتبالحد بت الاتيه:

الودائع لمنصوص الشرائع · الجزء ٢ · الصفحة ٢١٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الودائع لمنصوص الشرائعج ٢ · ص ٢١٩