تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 119 الها اذا قيل للقيما الأوصاف ر التي مجب بها القطع ؟ فقل أرعة : التتاول ب 9 لرمع دمنار أو ماقيعته ربع رينار واخراجه ن الحر ز(4) والرفع إلن الإمام والهيتة أو الا قرار. لا بجب القطع إلا بكمال هذه الأوصالف ، فإذا تناول هذاالمقد ار ن المرز ولم يخرجه عنه فلا قطع عليه، واذا أخرجه ولم مرفع إلى الا مام فلا قطع عطيه *واذا لم بقر ولم تشهد السينة طيه فلا قطع عليه ، وكذرك إذا سرق ن معت مال السلين فلا قطع عليه ،وأن سرق الرجل من مال ابته فلا قطع طلمه وان صرق من مال ابنته فلا قطع عليه وان سرق الغلام وهو فير مالسسغ لا قطع عليه وأن سرق العيد من عال سيده فلا قطع طليه، وان سرق الرجل من عال له فيه شركة قلا قطع عليه، وان سرق من مال امرأته فلا قطسع عطيمه إذا كان مينها واحدا، واذا سرق الرجل من صال امرأته قطع ، وكذلك اذا سرقت من ماله قطعت واذا تناول الرجل الطبيب فاستمله م فو الحرز 111/ ثم خرع عن الحر ز فلا قطع عليه ، وكذلك إذا تناول طعاما فاكله فن الحرز شم خرج من الحرز فلا قطع طيه واذا سرق الغزل فتسبه فو الحر ز ثم أخرجه نظر فان كان ساوى رع دينار قطع، واذا سرق جماعة رمع دينار فلا قطع هلهع واذا سرقه واحد ن جعاعة قملبه القطع، ولس طى الستت س (1) خقية (2) وأحرزت الشي احر ازا إذا حفظت وصنته عن الآحذ فهو المكان السذي تحفظ فيه الأموال عرفا إسا بحصانة موضع أو لاحظة .

انظر: الشهابة 1/ 216 ، وترب القاوس مادة حرز1 /118 ومفسني الحتاج 164/4، والاقتاع في حل الفاظ أبي شجاع 191/2

الودائع لمنصوص الشرائع · الجزء ٢ · الصفحة ٢١٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الودائع لمنصوص الشرائعج ٢ · ص ٢١٧