تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ [17 فصاعدا *(1) قدل ذلك عى امجاب القطع قو رع دينار فصادا وقد ضسام 4) 4 ذرك دلالة من فعل عثمان رض الله عنه من القطع فن أترجة قيتها رع 4 دنار (1) فشبت أن القطع في ربع ريشار فصاعدا (1) اخرجه البغاري في يممعالفتح فوكتاب الحدود باب قوله تعالن (( السارق والسا رقة)) بلفظ * مقطع البد في ربع دينار فصاعد اس16/12 وسلم في كتاب الحدود باب حد السرقة ونصابها بلفظ * لا تقطع،* 131213-01313 (2) الأتج الفاكهة السعروفه . الصباح 4-73/1 2 (3) أخرجه مالك في السوطأ في كتاب الحد ود باب مايجب فيه القطع وفيه *فقومت بثلاشة دراهم من صرف اشنى شر د رهمأ بدينار فقطعه عشسان وضي الله عنه 2/ 826، والشا في في السند 13/2، واليهقي 2601 وعيد الرزاق فو مسننه132/1، وابن أبى شيه نف4221

الودائع لمنصوص الشرائع · الجزء ٢ · الصفحة ٢١٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الودائع لمنصوص الشرائعج ٢ · ص ٢١٦