تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ [17 طائفة اكشر ن ذلك(1) وقاست الدلا لة عطى الرع دون فيره لما روت ها تشة رضي الله عنها عن التبي صلق الله عطمه وسلم أنه قال لا قطع الا في ربع ومنار 1) اختلف في قدر النصاب الذى تقطع به بد السا رق فدهب ماللى والشافعي وأحد الن آن اليد تقطع في رح دينار أو ثلاثة دراهم وروى ذلك عن أبي مكر وصروعشان وعايشة رضي الله ضهم وعر بن عمد العزيز ونقل عن مالاك أن التقد بر بالعلاثة دراهم لا بربع الدينار.

وقيل لا تقطع اليد الا في دينار أو عشرة دراهم واليه ذهب الحتفي وسنمان اليرى ،وروى عن ابن مسمود رضي الله عنه وتقل عن سليان بن مسار وابن شبرمة وابن آبي لملس آن اليد لا تقطع اا في خسة دراهم ونقل عن الحسن البصرى أنه قال : بمقطع في تصف ديتار وقال عشان البتي: يقطع في درهم فسا زاد ونقل عن أهل الظاهر أنه مقطع فى القليل والكثير.

انظر: الهد اية وفتح القدير * / 356 وومابعدها مويد ايع الصنايع 27/7والكاف المالكي 2/ - -1 *والقوانين الفقهية ص 36) ومواحب الجليل والتاج والاكليل لشرح مفتصر خديد 30206/6 دابة البتهد /4447والام 14212 وسنتصر الزتي والهذب 2/هه1 ووحلبة العلاء * 1ه، وشرح السدة للبغوى 14/1 3-4 21،وفتح البارى 105/12-1. اوسعل السلام/9 3-41 *والانصاف - 1/ 166 وشرح منتهن الا رادات 264/3 وار السبيل 6/ 386= 38، والستى لا من قد ام 242 -1421

الودائع لمنصوص الشرائع · الجزء ٢ · الصفحة ٢١٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الودائع لمنصوص الشرائعج ٢ · ص ٢١٥