============================================================ [1[ رس السرلسه(1) اذا قيل لك ما الأصل في حكم السا رق 6 فقل كتاب الله وسنة بمه، فالحجة من الكتاب قوله تالس (( والسارق والسارقة فاقطموا أيديهما جزاء با كسا 4 كالا سن الله ]) (4) فأفاد نا بها الحكم في السارق وكانت الآمة توجب المماوم فلسا ضاتها الدلالة من فعل رسول الله صلن الله عليه وسلم أنه قطع فسي ن (ها فاخلف الناس في قمته فقالت طائفةبرع ديتار، وقال ت (1) سرق الشيء سرقا. أخذ الشي في خفاء وستر.
وشرعا: أخذ المال خفعة ظلما من حرز مثله مشروط: اتظر: مبم مقابيس اللغة مادة سرق 4/3 ه1 ولسان المرب مادة رق15/1-ا15 ومنني الحتاج 10174، والغابة القصسوى 92912 (2) سورة المايدة آية 28 (3) أي القطع في أي مقد ار.
(4) وهو الترس من الا جتتان وهو الاستتار لأنه بواري حاطه أي مستره اتظر: النهاية 308/1 والصحاح مادة جنن 94/5 20، واللسان ادة جنن 13/ 91 ومابد ها (5) عن عبد الله من عمر رضي الله عنهما آن رسول الله صلى الله طمه وسلم قطع في مين شنه ثلاعة دراهم أخرجه المتاري في صيحه في كتاب الحدود باب قوله تعالن [(والسارق والسا رقة فاقطعوا أيد سهما))92/1 وسلم بموه في كتاب الدود ماب حد السرقة ونصاسها 131373