============================================================ 15ا فاذا زنا البالغ الحاقل فعليه الد اذا كان مكرا وان كان محصنا فعله الرجم وسواء كان ذلاك نه مأية أو بحرة أومعتوهة أو طظة أوسبنونة أوسته (1) واذا زتا الرجل مرة أقيم طمه الحد، فاذا تكرر الفعل منه فإن كان قد أقيم طه الحد عند كل فعل فقد أقيم الحق عليه والا فحده حد واحد عن جمع الأفصال وليس على الرجل في جارية ابنه حد ولا جارية بنته (حذ1) ولا فييا سينه ومين قيره مولا فوي جارية من الفي اذ1 كان له حق في الغنمة : (1) ذكر الفزالي: أنه لا حد على من وطو السمتة وذكر الشيراري والقفسال : وجمين في السألة وذكر النووى في الهاج. أن الأح دم وجوب انظر: الوجيز 164/2، والسهذب 245/2 ، وتحفة العلماء 19/8 والسهاج وفتى الممتاج ) /145، وكقاية الأخبار فن حل فامة الا جتصار 416/2 (2) (حد) سقطت ن الأصل :
الودائع لمنصوص الشرائع · الجزء ٢ · الصفحة ٢١٣
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الودائع لمنصوص الشرائعج ٢ · ص ٢١٣
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي