تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 14 الوه واذا قيل لك ياحكم فرض الزتا الذى يجب به الحد9 تقول ثلات خصسال وجود السبب الذي مه يطأ الفرج ، والباشرة، أو الإقرار أو البينة، فاذا قيمل لك، اصفة الزنا وحقيقته 6 فقل التعري سن الأسباب التي مها توطأ الفروج 110ا1 وذلك ر أنها لا توطأ إلا بأحد شمئين : بعقد نكاح أو ملك يين وماعسدا ذلاك فهو الزنا إلا نكاح المتعة والشبهة فان ذرك قد اخطف العلماء فيه ودرأت الحد عن فاعطه (1)، ولم مغطف في امباب الحد على من تلك صورته (2) (1) سبن بيان العلاف في السالة ص 0512-512 (2) قال ابن السنذر وأجمعوا على أن الحر إذا تزوج حرة تزويبا صحما ووطتها فن الفج آنه حمن جب عطيها الرجم إذا زتيا وأجعوا ان د البكر البند وا ان قد امه د ان ذكر وجوب الرجم على الزاني المحصن رجلا كان أو أمرأة ، ولانعلم فيه سغالفا الا الخواج، ولا خلاف فن وجوب الجلد على الزاني اذا لم مكن حصيا.

وقال ابن وشدفأما الاحرار المحصتون فان السلين اجععوا طو أن حدهم الرجم إلا فرقة سن أهل الأهواء . 0. واخظفوا هل يجلد على الرجسم واجعوا على ان حد البكر في الزتا جلد مائة واخلفوا فسس التفريب وحكى الاجماع امن حزم في مراتب الاجماع والد مشقي في رحمة الأة انظر: بداية السجتهد 4/2 43 -435 -436 ، والا جماع لا بن الدر 144ورحمة الاةص 184 والسفنى لا بن قداسه 2/*112-15 ومراتب الاجاع ل بن حزم ص4 012

الودائع لمنصوص الشرائع · الجزء ٢ · الصفحة ٢١٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الودائع لمنصوص الشرائعج ٢ · ص ٢١٢