تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (0ا اب ساهل ل الن مع الشهار* اذا قيل لك ماتقول في امرأة ادعت الطلاق ولها شا هد أتحلف ع شاهد ها؟

فقل. لا تحلف (1)، وكذا اذا ادعق رجل أن زمدا وقف عليه وقفا وله شاهد لم علق ع شاهده، وكذلك ان ادعى على رجل قتلا وله شاهد لم معلسف ع الشاهد ف كل حال تل هذه ومعلف الدعن عليهه (1) ويقال لها افتي بشاهد آخر والا أحلفناء اطلقك انظر: الام 3/7

الودائع لمنصوص الشرائع · الجزء ٢ · الصفحة ١٩٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الودائع لمنصوص الشرائعج ٢ · ص ١٩٩