============================================================ (0ا اب ساهل ل الن مع الشهار* اذا قيل لك ماتقول في امرأة ادعت الطلاق ولها شا هد أتحلف ع شاهد ها؟
فقل. لا تحلف (1)، وكذا اذا ادعق رجل أن زمدا وقف عليه وقفا وله شاهد لم علق ع شاهده، وكذلك ان ادعى على رجل قتلا وله شاهد لم معلسف ع الشاهد ف كل حال تل هذه ومعلف الدعن عليهه (1) ويقال لها افتي بشاهد آخر والا أحلفناء اطلقك انظر: الام 3/7
الودائع لمنصوص الشرائع · الجزء ٢ · الصفحة ١٩٩