============================================================ [0] زكررد الن إذا قيل لك ماتقول فين تكل (1) عن المين 6 فقل. مستحلف الطارب، وجب الحق على السنكر، فإن أراد الطالب أن يعلف فقال السكر أنا أحلف لم يكن له ذرك وكانت المين اللطارب وحلف واستحق الحبق ،قاذ الم بنكل الدعى عليه (2) وقال العدعي (2) أنا أحلف لم مكن له أن محلف وكانت اليين للمدعى عليه فاذا حلف مرئت ذمته ،قاذا قيل لك بسا الحجة في رد المين؟ فقسل السنة عن رسول الله صلن الله عليه وسلم وذلك أنه قال للانصا رتحلف ون وتستعقون رم صاحبلما عرض المين على الطارب مع عدم المينة دل على رد جوازها (ها لأنه إذا بدأ بها قبل النكول فهي معد النكول أولق ، وفسي (1) نكل عن اليين منكل إذا امتتع عنها وترك الا قدام علمها : اتظر النهاية /112، والمصباح السشير 625/2 (2) من موافق قوله الظ اهر أو من لا يخلق ولا يكفيه السكوت.
انظر: النهاج ومغتي الممتاج) /464 (2) ن مغارف قوره الظاهر أومسن لو سكت خلي ولم يطالرب بشيء.
انظر: مفني المتاج 464/4 4) أخرجه المغاري ومسلم ، البقاري في صحيمه في كتاب الحاكم السس عماله والقاضي إلن أسشاعه 184/13 ولم في كتاب القسامة 94/3 95-11 12 5) وي -ب- ( دل علن جواز ردها) وهو الصواب