============================================================ 09 ماب صفه الهاد الي لوبنهمها حك اذا قيل لك ماتقول في شاهد من شهدا ثم رجعا عن الشهارة قبل إقامة الحكم 4 تقول لاشي طيمه، فان شهدا واختلفا في صفة الشهود عليه فالشهارة باطلة وان (1) كانوا ثلاثة فشهد وا علس رجل فأقيم عليه الحكم فرجع أحد الشهود فلا شي طيه، وان رجع أحد الشاهد بن الهاقمين فعلن الراجع والأول إن كانت دية تصفها * وان كانت أقل فبحساب ذلك ، فان شهد الشاهد ان بشهارة إذ1 قبلت عاد مها رقيقا فالشهادة ماطلفإن شهدا على رجل با لسرو) رثوب واخظفا في صفة الثوب فقال أحد هما أسود ، وفال الآخر. أبيض فلا ر قطع علمه وعليه الغرم ، فإن شهدا على رجل بالسرق 47 102/ا ولم يقطع حتى لك الذبى شهد عليه مسرقته فلا قطع عليه، وان شهدا أه سرق طفلا حرا لا عقل له فلا قطع عليه وفان شهدا علهه بسرتة عصير ولم يقطسع حتى صار خمرا فلا قطع عليه، وكذلك ان شهدا عليه آنه سرق خمرا فكان فن مده حت صار خلا فلا قطع عطيه، وعليه الضسان وفي السألة التى قهلها لاضمان عليه ولا قطع لأنا نراهي في ذلك الأصل فظما كان الخمر في الأصل لاقطع فيه لأنه لس سا متطك سقط الحكم فيه والضيان: (1) وفي =ب- (فان) الوا ( باطله)
الودائع لمنصوص الشرائع · الجزء ٢ · الصفحة ١٩٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الودائع لمنصوص الشرائعج ٢ · ص ١٩٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي