تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 953 وقد اتفقت الأية على عقوبتهم على حسب جناياتهم (1) من ذلك أنهم قالوا ان قظوا قتلوا (2)، وسواء كان ذلك (القتل) (2) منهم في سلم أو معاهد، 1) اخطفوا في هقوبة الحاربين هل هي على الشر أو مرتمه على قدر جناية المحارب: فالجهور آنها على الترتيب المذكور في الآية.

ذهبه مالك وعطاء ومباهد والنغمى والضحاك بن مزاحم وأبو شور والحسن البصري أن الإمام مغير في الحكم على السماربين كم طمهم مأي الأحكام التي أوجبها الله جل ذكره في الآية من القتل والصلب أو القطع أو النفي و متل هذا تقل : عن ابن عباس رضي الله عنه وقال ابن رشد في بد اية البشهد : قال مالك : أن قط فلابد من قظه ولس للامام تفر فى قطعه ولا في نفيه، وانسا التغحير في قتله أو صليه، وأما إن أخذ المال ولم يقتل فلا تخر في تقيه وانسا التخصر في قتله أو صلبه أوقطعه ن خلاف موأما إذا أحاف السبيل فقط فالا مام عنده مغير فن قظه أو صلبه أو قطعه أو شفيه أنظر: الهداية - والبنتاية /616-127 ، والدونه ) /28) وبداية البهد 2/ 45 والنتق للباجي */ 171، والشرح الصفير 223/6-4 22، والقوانين الققهمة ص 38 2 *والا شراف لامن الشذر 1/ 32هط دار أحياء التراث الا سلامى بقطر، وشرح متتهق الارادات ، 32212، والافصاح لابن هبيرة 2/2 263-26 .

(2) قال القرطبي في تفسيره لا خلاف في أن الحرامة مقتل فيها من قتل.

فسير القرطبيى /154 (3)( القتل) زمادة من - ب -.

الودائع لمنصوص الشرائع · الجزء ٢ · الصفحة ١٩٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الودائع لمنصوص الشرائعج ٢ · ص ١٩٥