============================================================ 594 واذا أخذ وا الأموال ولم يقظلوا قطعت أبدمهم وأرجلهم من خلاف ، واذا أخاقوا السبيل تفوا (11، والنفي هو التهرب مهم إلى حمت لا مقد رطمهم ،واذا قظوا سلما ففا الولي عنهم قظهم الامام لأن القتل لهم بأهل الاسلام قصاص وعقوبة، وف ذلك دليل عطى آن القتل لهم مالسعا هد من عقوبة لاقصساص، وان تابوا قبل القدرة عليهم كان علمهم ان كانوا قتلوا القود موان كانوا أخذوا مالا أن هردوه ، فان كان الذى قتل قاتل ولده لم مقد مته ولم يقطع اذا كاتت منه التوه ،فاذالم تكن منه التوبة قتله الا مام عقومة * والمقتول دون ماله شهيد قإذا وفع (2) أوماتع فأت الدفاع علد نفس السفسد فلا قصاى ولادية لأنه قد أباح (بافسار) دم نفسه مولا متبع منهم مولما ولا جهز طس جرح، ولا تمتحل أموالهم.
(1) نص على ذلك الشافعي في الأم وذكر الشيرازي والغزالي. أنهم اذا وقموا قبل آن بأخذوا مالا ويقظوا آتهم معزرون ومبسون حسرب طيراه السلطات وذكر القفال وجهين أحدهما آنه متعين الحمس، والشاتي انه زر مسب مايرى انظر: الام 6/ 152، والهذب 364/2، والوجيز 9/2 12 وحلية العلماء 041/2 )) وني- ب - ( دافع) (3) وفي -1 (فساده) ،ومافي. ب- أصح.