============================================================ 588 ال و اذا قيل لك ماتقول في الرجل إذا ارتو } (1) فقل. مستتاب فان تاب والاضرست عنقه، والحجة في ذلك ماروي عن النيي صان الله عليه وسلم أنه قال من بدل دينه فأقطوه(2) وكذلك من ترك الصلاة استحلالا وجحود1 (3) يقال له صل فان فمل ذلك والا ضرمت عنقه، والحبة في ذلك ماروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لمس بين الكفر والإيان الا ترك الصلاة (4) فان سب (1) الا رتد اد لغة الرجوع . فالمريد الراجع بقال ار إذا رجع: والردة في الشرع : هي الخروج عن الا سلام بقول أو فعل منافيه اعتقارا أو عنادا أو استهزاء - نعوذ الله من ذلك -.
انظر: الصحاح مادة ردد 2/ 473 ولسان العرب مادة ردد 173/2 والوجيز 166/2، والغابة القصوى 2/ 621، والتهاج ع صفي المتاج(134-133 2) أخرجه البغاري في صحيمه في كتاب استتابة المرد من والمعاند من وقتالهم باب كم المرتد والمرة واستتابتهم 262/12 2) بوجوها 4) أخرجه سلم في صحيمه في كتاب الاصان باب بيان إطلاق اسم الكفر عل من ترك الصلاة من حديث جاير بن عبد الله رطى الله عنه بلفسظ ين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة* ولفظه تحوه 18/1: والترمذي في كتاب الإ يسان باب ساجاء في ترك الصلاة */13 والنسائي في سنته في باب الحكم في تارك الصلاة 1/ 222-221، والسهقي في سننه 3/ 266، والد ارقطني في سننه 2/ 3ه والقاظهم حولفظ السنف: