============================================================ 59 ولد المرتد ولدا كان له حكم الإسلام موان مات المرتد في حال ارتد اده كان ماله فيعأ ولم مورت عنه ، والحبة في ذلك ماروي عن النبي صلى الله عليسه وسلم أته قال * أهل طتين لا متوارشان * (1) . وتد بيره وكتابته وعتقه في حال الردة باطل والد هرية (2) والشنومة (3) وكل من خالف على ويننا أو على دياتة أهل الكتاب فالسيف أو الإسلام : (1) أخرجه أبو داود في كتاب الفرائض باب هل مرت المسلم الكاقر بلفظ لابتوارت أهل طتين شتى*9-228/3 22.
والترسذى في كتاب الفرائض باب لا يتوارت أهل طتين 4/4 42 : وابن ماجة في كتاب الفرايض باب ميرات أهل الا سلام من أهل الشرك 91212، وأحد في السند 178/2 والد ارقطنى في ستن 751-2 والمتى في سنته 111/6 مبالغاظ نحوه، (2) وهم القايلون بقدم الصالم : انظر: الفرق مين الفرق ص ) 35 موشهامة الا قدام في علم الكلام لحبد الكريم الشهرستاني ص 20-123-4 12 والفروع والأصول ن زم 2311 (2) وهم القاظلون بصانعين أزلمين النور والظلمة يزعمون أن النور والظلمة أزلمان مخلاف المبوس فانهم قالوا بحدوت الظلام ، وهم أربع فرق : الاتومة والديصانمة والمرقومة والسزد كمة انظر: العلل والنحل للشهرستاني مع الفصل 80/2-81 والفسرق ين الفرق ص 332 * واعتقاد ات فرق السلين والشركيسن