============================================================ 587 بغن ولم يسرق، وإذا قتل الحري لرجل (1) حري ثم دخل إلمنا في آمان لم نقدسنه ،وكذلك إن سرق منا لم تقطعه لأن الأمان پاذا خفر النفس كسان مادونها تبعا لها وأقل الهدتة أربعة أشهرها لتص عن الله تعالى لأنسه مقول (( فسيموا في الأرض أربعة أشهر . . . الآية)) (2) واكثرها عشر سنين والحية في ذلك السنة عن رسول الله صلو الله طيه وسلم 27) ، وإذا وطىء ن سي السلن ن له فيهم سه فلا حد عليه، وكذلق إن سرق منه فلاقطع عليه، وإذا غل الرجل حرق متاعه ( وحرم سهه وإذا قتل الرجل لرجل ل4ا،1/9 لم في عسكر العدو فلا قود عليه وعليه الدية في ماله اذا قصد إل قلسه فإن كان لا بعلم آته مسلم ثم علم بعد القتل فعليه الدية ولا قود عليه، فيان أراد فيره فأصابه فالدية على عاقلته، فإن حرق الإمام الغتائم بعد أن اجيزت له غرسها، وكذلك ان باع شبيها فيه مضابنة فتجاوز مايتضابن في م الناس غرمه لأنه بذلك متلف ،وإذا سبى الأطغال كان لهم حكم دار الإسلام وان سي الطفل مع أبوهه فأسلم أحد هما كان له حكم السلين ،وان مات وها كافران كان له حكسهما .
(1) المبارة غير ستقيه والصواب (وإذا قتل الحرب رجلا حربها،)
(2) سورة التومة آية 2.
(3) وذ لفعند ما هادن صلى الله عليه وسلم أهل مكه ألا بقاظهم عشر ستين وكان ذلك في صلاح الحد يبمة سنة ست من الهجرة وقد صح أبود اود مالمدة والبحهقي بالصدح والدة انظرهسنن آبى داود كتاب الجهاد باب في صلح العد و 210/3 والبمهق /661-226 وطخمص الحبير) /130 وتارخ الطبري 011 وشرح السنة للبنوي 161/11
(4) العبارة فير ستقيه والصواب ( وإذا قل الرجل رجلا مسلما)