============================================================ 51 ل فور باذا قيل لك ماتقول فيا يجب طيتا عند قتال أهل الكفر وفيرهم ؟ تقوله الشاشدة لهم بالدعوة واظهار الحجة فان أجاموا إلن ذلك كان لهم مالنا وعليهم ماعليتا وان بذلوا من أنفسهم اعطاء الجزمة قهل منهم وكان علو الاسام فظه وصاتتهم وأن لابؤذنوا بالحرب فسن فمل ذلك وقدر عليه بعسد منابذة الحرب ثانا لم بعف عنه لآن الله تعالى مين هن صفة القد ور طمه الا تراء تمالى يقول (( إلا الذين تابوا سن قبل أن تقدروا طمهم)) (1) فالتوه مقبولة قبل القدرة ،فاذا تاب قبل ذلك قبل نه ولم مفتم ماله ولا عده، وأما ماكان له من الأرضين والحقار فهو سغنوم ، وأولا ده ر الأطفال لهم حكه، والمالغون فعلى دمتهم يقظون ومسبون والأسير من أهل الإسلام ان أكرء على كلمة الكفر تكلم بها عطس فير اعتقاد لها، والحجة في جواز ذلك ماقال الله عز وجل (( من كقر بالله من بعد اماته إلا من أكره وقلبه مطمثسن بالإمان)) (2 فدل هذا النص علن إباحة التكلم مكلمة الكفر (2) وكذ لك ان أكره علو قل سلم لم يفعل، واذا زتا الأسير في بلاد الكفر فعله ه الحد وكذلك أن شرب الخمر حده السلطان ،ولا ييوز أن عي الرجل في أرض العد و والكفروان كانت أموالهم حلالا لنا، وكذلك أن اؤتمن الرجل لسم (1) سورة الماعدة آبة4 3 (2) سورة النمل آية 106.
(3) لمن اكره وقلمه مطمئن بالايمان :