============================================================ 586 وس اذا قيل لك، ما تقول فيما يغنم من الأرضين والرجال البالغين؟ فقل: أصا الأرضون فما بوصل الس القسم فيه قسم وفرق طى جمع من حضر، ومالا موصل الل القسم فيه مجمل ولفا مستغل (1) ومفرق علمهم فن كل عام عطى ج ن حضر ،فاذا لم سق شهم أحد كان لجسمع السلين وللامام أن بفعل فيه 3ث1 فأما الرجال المالغون فالامام بالخيار فسهم بين أن مقطهم أومفساري بهم ، فأبي ذلك فعل كان له ذرك (4 ، ألا تراه تعالى يقول (( فايا شا بمد واما فداء حتى تضع الحرب أوزارها)! (2) وفادى الرسول صلن الله عليه وسلم برجل الگا، قدل مفعله على حكم ما أوجمه التص من جواز ذللق ولا بأس أن يفارى الرجل بالرجلين والثلاثة.
1) وف - ب- ( مبل فريدا ستغل وقفا) : ز ذلك) سقطت من ب 3 سورة مد آية) 4) أخرجه سلم فن حمعه في كتاب النذر بابه لا وفاه لتذر في معصحة الله ولا فيا لا بلك العبد ن حديت حران من حصين رضو الله نه ان النبي صلى الله عليه وسلم قدى رجلين من السلين برجل ن الشركين ن ديت طويل 3/ 66 3-12 0126 والترمذي مغتصرا في كتاب السير باب ماجاء في قتل الأسارى والفيد1، وأحد ق السند) /446، والد اري في ستته /223ح 22.