============================================================ 578 امافيت تين به عل جهاد د وه على سب حاجتهم فى جيع صا لحهم وان شاء أن بفضل بعضهم علن بعض فمل *والتفرقة فيهم لا على حسب تفرتة السهان في الغتايم لان ذلاك بالحضو ر وهذ ا جعله الله للاقية بضعوه حمث شأوا، فالفارس إذا مات فرسة قبل الد خول الس أرض المد و أوقبل لاقاة العد ولم مكن له الا سهم واحد سهم راجل، واذا كان ذلك بعد لقاء العدو واجازة الغنائم لم ينتقص من سهم فارس شييا، وكذلك الراجل إذا دخل أرض العد و راجلا ثم صار فارسا بعد لقاء العد و إجازة الغناقم لم زد طى سهم را جل قان كان ذلك منه قيل اللقاء كان له سهم فارص، واذا مات الرجل صرف ما استحق من الفنائم الس ورثته قان لم ر يكن له ورثة فالن بمت ال 1/102 اللين ولا يكون الرجل بالبغل ولا بالحمار فارسا وعطق الإمام أن متفقد ذلك عند الاحصاء فان رأى دامة عبفاء وفرسا لا يؤ من عليه التقصير بصاحيه رده لأن ذلك مخج عن حكم العدة لأن العدة إسا هي الإرهاب (2)، فكل مابرهب به العد و وستمان *ه طى قع الماطل فعلينا اتخاز واستعد اره (1) وفي -1 - ( فيسن) والصواب ما أثيته0 (2) قال الله سبحانه (( وأعدوا لهم ما أستطعتم من قوة ومن رياط الخيل ترهبون به هد و الله وعد وكم)) سورة الأنفال آية 60 -
الودائع لمنصوص الشرائع · الجزء ٢ · الصفحة ١٨٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الودائع لمنصوص الشرائعج ٢ · ص ١٨٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي