تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 5 ان أهل البهار اذا قيل لك بما الأصل في سهمان أهل الجهاد فقل. النص عن الله تعالى والسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فالتص قوله تمالن (( واعلموا آنيا غنستم من شي فأن لله خسه وللرسول)) (11 فعلم بهذا التص أن مابقي فهو اللجاهد ن مثم چهل تفرقة ذلك فيهم ليواز التاوى وجواز التفضل فيسين ر سول الله صلق الله عليه وسلم عن حكم ذلك بفعله عليه السلام لما فرب للفارس ثلاثة أسهم سهمان للفرس وسهم لراكبه (2) لفارس ثلاثة وللرا جل سهم وهذا في الغناقم (2) ، وأسا الفي ء(4) فللامام أن يفرقه في جند (1) سورة الأنقال آية 41 .

(2) عن عبد الله من هر رضي الله عنهما قال : * قسم رسول الله صلق الله وسلم بوم خر للفرس سهين وللرا جل سهما*0 أخرجه البقاري في يمة ف كتاب السضازي 2/ 484 : وسلم فن صيحه في كتاب الجهاد والسيرباب كيفية قسعة الفسة مين الحاضرين 3/ 1382 (2) جع فتيمة وهي ما أخذ من الكفار باجاف الخمل والركاب: انظر : المطلع ص 216، والمهذب 113/2، وروضة الطالبين 259/10 ، وتفسير ابن كثيرا /310 ، والا قناخي حل الفاظ أبي شجاع216/2 4) هو المال الذي يؤ خذ من الكفار من فير قتال الهذب 217/2

الودائع لمنصوص الشرائع · الجزء ٢ · الصفحة ١٧٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الودائع لمنصوص الشرائعج ٢ · ص ١٧٩