تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 57 وكدن وعله الب اذا قيل لك. من تجب عليه الجزية * (1) فقل بعلى الأحرار الهالغين من الرجال على كل رجل دمنار، والأصل في ذلك الأمر من الله عز وجل وعن رسوله صلق الله عطيه وسلم ، فالا مر عن الله قوله تعالى (( قاوا الذين لا يؤسون بالله ولا باليوم الاخر ولا بمرمون ماحرم الله ورسوله ولا بدينون دين الحق صن الذين أوتوا الكتاب حتى بعطوا الجزية هن يد وهم صافرون)) (4) وسين رسول الله صلى الله علمه وسلم عن مقد ار ذلك فكان مابينه دينارا 27) فعلم أن السراد (1) فعلة من الجزاء وجعها چزى كلحمة ولحق لأنها جزاء تركهم مبلاد الاسلام أوسن الا جزاء لأنها تكفي من توضع عليه في عصمة دسه وهي الوظيفة المأخوذة من الكافر لا قامته مد ار الإسلام في كذ عام .

انظر، الصاح مادة جزى 2306-2302 والسفرب 143/1 والسطلع 218 ، والمصباح المتير 1/ .10 ، وفتح الماري 59/6) مفي المتاج) /43 6، والسغتي لامن قدامة 495/8 2) سورة التوبة آية 9 2.

(3) عن الأعمش عن أبي وائل عن معاذ رضي الله عنه أن النبي صلن الله عليه وسلم لسا وجهه إلى الين أسره أن بأخذ من البقر من كل ثلاشين تبيعسا أو شيعة ومن كل أربعين سنة ومن كل محتلم دينارا أوعدله من المعيافر اب بالهن أخرجه أبود اور في كتاب الزكاة باب في زكاة السائة عن الأعمش عسن أمر واعل في قصه معاذ عند ما أرسله صلى الله عليه وسلم إلن المن

الودائع لمنصوص الشرائع · الجزء ٢ · الصفحة ١٧٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الودائع لمنصوص الشرائعج ٢ · ص ١٧٦