تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 575 في النص ما أمرتا به رسول الله صلى الله عليه وسلم . وليس عطى الرهمان جزة وكل من لا تؤ خذ جزيته لا يقتل في الحرب الا أن يقاتل فيقظ، والإمام في تضعيف ذلك طمهم بالخمار ان رأى ذلك صالعا فعله والأصل فيه (4) عسر ابن الخطاب رضى الله عنه لأنه طبق فأخذ من الضعيف د يتارا ومن متوسطه ) والترمذب في ككاب الزكاة باب ماجاء في زكاة البقر من حديث سروق وقال حدبيت سن ا11 بروى بعضهم هذا الحديت عن صفيان عن الاعمش عن ابي واعل عسن سروق قال وهذا أصح، والنساين فن باب زكاة الهقرهن صروق عن ماذ / 25-26، وأحد السند /230 والحاك فو السدرن بصه ا/294 وال ف ستته 921 1 وته البنوي في مصابرح السنة (1) قلات ذكر الشافعي في الأم أخذ الجزمة سشهم .

وذكر النووي أنه المذهب والسنصوص، انظر: الام )/176، والمهذب 4/2 26 والشهاج وفني الحتاج/46، وروضة الطالمين307/1 (2) مدو أن في الكلام سقط فلمل صحة العبارة الأصل فيه ماروي عن عمر بن الخطاب وضيي الله عنه*0

الودائع لمنصوص الشرائع · الجزء ٢ · الصفحة ١٧٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الودائع لمنصوص الشرائعج ٢ · ص ١٧٧