تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 573 بستته عليه السلام حكم فرض الإمام ، والحجة في الشبات قوله تمالن ا( وسن بولهم موسعد دهره ر إلا تحرقا لقتال أوتحيزا الن فقة فقد باء بغضب ن 19ب ومأواه جهث وبئس المصير)) (1) فأفاد تا فرض الشات عند لقاء عد ونسا والقرض علينا أن يقاتل الرجل متا وجلين، والحجة في ذلاق قول عمالن (( فإن مكن منكم ماكة صابرة يغلبوا مائتين وان يكن سكم الف يغلموا ألفين))(4 فنسخ مهذه الاية (2) حكم ماتجاوز هذا العدد وذلك أنه كان الفرض طينا أن مقاتل الرجل منا عشرة ألا تراهء تعالى يقول (( وان يكن سنكم عشرون صامرون يلبوا ساقتين ) الاية (4، فقد طم بفائدة الآية أن النسخ ( من الله 11101 تخفيف بقوله (( الآن خفف الله عنكم وطم أن فيكم ضعفا)) اها قلا بأسأن مقاتل ه البأس)) (4) والهأس حال الحرب . 47 (1) سورة الأنفال آية 16: (2) سورة الأنفال آية 16.

(3) انظر: آحكام القرآن لا بن العري 827/2، وتقسير ابن كشير2 / 4 22 والايضاح لناسخ القران وتسوخه ص 156 (4) سورة الأنغال آية 015 (5) سورة الأنفال آية 026 (6) سورة المقرة آية 177.

(2) انظر: تفسير ابن كثير 209/1 ، وزاد السير 129/1

الودائع لمنصوص الشرائع · الجزء ٢ · الصفحة ١٧٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الودائع لمنصوص الشرائعج ٢ · ص ١٧٥