============================================================ 614 ن ذكر الرا باذا قيل لكبما الأل في تحرب الرما؟ عقول : كتابالله هز وجل وسنة نبهه صلق الله طبه وسلم وما اتفقت عليه الأة (1) .
فالحجة من كتاب الله تعالى قوله (( وأحل الله البيع وحرم الرما 0)) الابة 41 فدل حذها التس على بمرم الرا، وساقاله هز وجل (( قان لم تفصلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله 127)) فأباح دمأهم عند استحلال ذلك .
والحبة من السنة مارو عن التبي حاى الله عليه وسلم أنه قال الذهب بالذهب والفضة مالفضة مثلا بيل شم دد الأجناس الست (4) فكانت الفاعدة ي خيره ما استفدناه بالنص عن الله عمالن والربا فن لفة الرب (1) اتظربراتب الاجاع لا بن حزم 81، ورحة الامة في احلاف الا عسة 122 والجوع 390/6 والغتى) /3 ،والروض السح 490/4، شح منتهن الارادات 0193/2 (2) سورة البقرة آية 0275 (3) سورة المقرة آية 276 (4) عن صادة من الصامت رهي الله عنه قال : قال وسول الله صلى اللسه طمه وسلم الذهب بالذهب والفنة بالفضة والهر هالبر) والشعير هالشعسير والتر بمالتمرا والسلح مالاح) مثلا بعل سواء بسواء بدا بيد فادا اخطفت هذه الأصناف فسيعوا كيف شفتم اذا كان بدا بيد0 أخرجه مسلم في كتاب المساقاة باب الصرف ورع الذهب بالورق تقدا 11113 وابود اود بتموه قي كتاب السوع باب فن الصرف 42/3 6 ال 146 ، وأحد /320 ، والترمذي في كتاب الميوع هاب صاجاء ق المنطه مثلا مثل كراهية التفاضل 522/3 . وأحد /320