تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 412 باع الرجل وناشير بد راهم ودراهم بدتانير فوجد بأحد الجسين ا فالبع ماطل، ولا مجوز من الدراهم بالدراهم الا للا بيل، ولامين الذهسب مالذ هب الا ثلا سيل ، ولا مجوز من الدراهم بالد شانهر ولا الد تانير مالدراهم الا دابد اء وجاه(1) .

(1) ن ابن شهاب عن ماللك من أوس أغبره أنه التس صرفا مماشة وشار قدعانى طلحة بن صد الله فتراوضتا حت اصطرف منى فاخسذ الذهب يلبها في بده ثم قال : حتى ما خازى ن الغامة وفسر رضي الله عنه مسمع ذلاك فقال. والله ل عفاركه حتى تأخذ سنه قال وسول الله صلن الله طيه وسلم والذ هب بارذ هب ما الاهاء وهاء والبر مالبر رسا إلاهاء وهاء والشمير ما لشعير رما الا ماء وهأ والشر مالتر يا الاهاء وهاه*0 اخرجه المغاري فن عه فن كتاب السع باب بمع الشعير مالشمير 22 ونى ماء وهاء : آي هالى وحذه : انظر: الشهابة */237

الودائع لمنصوص الشرائع · الجزء ٢ · الصفحة ١٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الودائع لمنصوص الشرائعج ٢ · ص ١٦