تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 571 الولادة (1) قدلالة اتفاقهم قاضمة على حكم ما اخظفوا فيه ، وإذا وطشها متح باولد ما ع امتراها لم عن بار9 ر: الأياى ام يد ون العد ن ص حال ارتفاع سلكه عنها . ولو اششراها وهي حامل من وط جماعة ثم ولدت لم تان ام ولده حتى مكون شها الحل في ملكه وهي معد موته حرة من رأس السال لا من الثلث ، فإن عجل لها الحرية كانت به حرة ، وإن كاتها جازت كابتب () المحامة وضوان الله عليهم0 وقد ساق ابن سريح هذا الا جماع عند مناظرته لا بي بكر بن داود كسا ذكر ذرك الشربيني.

انظر: مداية السجتهد 392/2 ، والتميد 136/3، ورحمة الأسه ص245 . ومغني السمتاج) /542 ، وسراتب الا جماع ص 162 0 1 اعلر الب ال اويها الولد تاسا ياه ال ان اله ت مبعف العحابه ونسب الى طليى وامن ماسررهي الله صهر وصح القول چواز يهن والمه ذهب داور انظر : تجفة الفقهاء للسرقتدي 1/،27 ، واللباب في الجمع بين اسة ولكب520/2 ، والمد ا2 وشى الله و5/.212 معدا المعتهد 3292/2 ، والتسهمد 126/2، والقوانعن الفلممة 2ه وسختصر المزنى 22 ، والإشراف ل بن السنذر)/208، والسهذب 242 وشح السنة للمغو 320/9 ، وحلمة العلماء4/)15-6 ، اثرح شنته لارا15ت 682/2، والسغنى 9 بن قد1سة 1522-521/1 والام الوقمسن ،/119 ، والسحلى/3213212

الودائع لمنصوص الشرائع · الجزء ٢ · الصفحة ١٦٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الودائع لمنصوص الشرائعج ٢ · ص ١٦٣