============================================================ 51 باب قق أسهات الأولاد اذا قبل لاك، بم كون الأة أم طد4 (1) فقل. با ستترار الطلك والولا دة ولا تكون اام ا يد (1 ساصى (4) الصفى سو أ هن پار دلا او ايده عسى عما او متا او ماوت مدنه اسم علق فهى به ام كه وجد سما معال والد لمل على ذلل ناروي من عشان رهي الله ينه انه نهى من سعها (4، وب اتفقت عمه الأمة في حال الحيل انها لا تمايم، واختلفسوا في حال (() وهي التي ولدت من سمد ها في طكه السفني 522/9.
) و ب- (مهذن) (2) من على من أببي طالاب رضي اله عنه قال : استشارني عير بن الخطاب الح اللت بى سو اسهاب الالان وانيه ان وعو أم حة ب بها عر رضي الله عنه حماته وعشان رضي الله عنه ،.
اخرجه الممهقي في سننه 242/10. ج (4) طال الستا ح : اطقوا أن سن جدت منه امت التي معد له وطوم اوس وبا س الب ى الا سال الى فس البطر ان عرتما وهو عا، الحربة انه " بمد سمما وا انه س ولا احر اجها عن لكه مالم تضع وقال ابن عبد البر أجمع السلمون طو منع ميع أم الولد ماد امت حاملا وقال ابن وشد ال{ جماع منعقد على منع سمعها في حال حطها قال ونقل عن أهل الظاهريعدم الشليم نع سيعها حالا : قال في رحة الانة عى الأقة الأسمة أ اسمات الا959ء وهذا مذهب الصلف والهلف ن فقهاء الأبعار إلا مايمكى من بمه