============================================================ 512 فان مات قهل الأد41 كانتعرة هسوته وان أرت قبل الموت عتقت ، وان دهرها لم تكن بتد ميره إياها دبرة لأن حالها وحال القدمير سواء وإن اخظفت معانيه لأنها تكون حرة من راس المال باليلا دة وتكون حرة من الثلث بالتد همر وهذان المعنمان متضاد ان ، واذا زوجها من فيره فولدت أولا د1 كان حكم أولا دهام 99/ا حكها وهم أحر ار هوت السيد.
الودائع لمنصوص الشرائع · الجزء ٢ · الصفحة ١٦٤