============================================================ 412 إذا قيل لكبا الأصل في الصرف؟ (1) عقول . المنة عن وصول الله صلن اللسه طيه وسلم طى جواز فعل ذلك 21ا وهو د اخل فوالسع او آن بينه وين الميوع فرقا لأنه سن أثان الأشساء فهو غارق لها في هذه الحال ، وكل شي، ها د القو مرد اليه، وهولارد السها روهو ساوي للمع فى حال* 2 /ب لك أحد البنسين مالجنس الآخر فهذه حال مساوي فسها حال السموع، فاد (1) لغة: الفضل والنقل، وشرعا : ميع الذهب بالقضة والفضة بالذ هب سى صرفا إما لصرفه عن مققضق المياعات ، من عدم جواز التفريق قيل القيض والمع تساء اومن صريغها وهو تصوتها فى الميزان وأن سع الذ هب بالذ هب والفشة بالفضة سي مراطلة انظرب بل اللبنة ادة صرف 4/2هه ولسان العرب ماد رف 1401، وتربب القاوس مارة صرف 16/2*، والخرب 9/ 22) وفتح الباري 382/4-342 ، وأنيس الفقهاء ص 221 (2) عن عبد الرحمن بن أبي مكرة عن آبيه قال : نهد وسول الله صلو اللسه طيه وسلم من الغضة بالفضة والذهب بالذ هب الا سواء مسواء وأمرنا أن نبتاع الذهب بالقضه كيف شينا والقضة بالذ هب كيف شئتا . آخرجه البخارى واللفظ له وسلم بنحوه مزباد فسأله رجل فقال * بدا بيد افقال ذ ست المغاري كتاب البوع باب من الذهب هالورق بدا بيد/312 و سلم في كتاب الساقاء باب النهي هن بمع الورق مالذ هب ن 0121312
الودائع لمنصوص الشرائع · الجزء ٢ · الصفحة ١٥
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الودائع لمنصوص الشرائعج ٢ · ص ١٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي