============================================================ 41 ووجد مأحد الشوين عميا لم يكن له رده علي الا نفراد وهو مالخهار مين أن يقبلها اوبرد هط فان بونند صفقة البى شن كل واحد شها فهو مالخهار مسين أن بقيل المعبب أو يرد* وليس له آن شتر سافيه العفاوت الا بعد إفراد ثم موقع الب عطلى ما اتفرد من الجتس ليح فيه المع مثل الجوز والميض والرمان وما أضمه ذلك ، فإن كسره فوجده فاسدا نظر فإن كان مهاح لشي ما (1) كان له الأرش ، وان لم مكن مرجع نه إلو شي فلا شي له . وان (2) اشترى سلعة ثم باعها فظهر الشتري شها على عيب سها فللشتري الأول آن بردها مذلك الميب قان اخطفا في العيب حلف البايع على البراء وكانت للشترى واذه اخعلف المايمان في الشن تحالقا وتفاسخا وترادا الا آن تكون السلعة ستهلكة فيكون على الشتر قيتها لا الشن المذكور.
واذا اشتريت السلعة ظم يسلسها البايع حتى استحقت بطل السيع، وكذللى إذا ماعت في مد المائع فالمع باطل وللشتري آن مرجع مالشن .
واذا أعتقها ثم ظهر طو عيب فالعتق جائز وبرجع مأرش العب 21م 1166 وكذلك ان ماتت وظهر علق هيب كان له أرش ذلك ، قان كان العيب عا عدث مظه في مكد ار عدة اللاك في بد الشتري استعاف الشتري أه ماحدث في لكه وركون له الرد، وكذلاك كل عيب في السلع إذا تيرأ المافع منه ولم موقف طلى فالبع ماطل (1) كعلف للدواب : 2) وفي - ب- (فإن) (2) على الماوع لأنه أبس من الرد فثبت له الرجوع بأرش العيب. انظر:- الهذب 229/1