============================================================ 62 جائز، قإذالم يغي بعد مضي الأجل رافعته إلى القاضي فاسا أن مفي" واما أن يطلق، فإن لم بفي ولم يطلق طلق عطيه ، والفيء اليماع فاذا جامعها في الأربعة أشهر فقد فاء ،وان كانت المين بالله تعالن كفر ولا مأشم عليه لأن الله تعالى قال ((فإن فاو1 (1) فإن الله غفوو رحيم )) (4) وإن كان مطلاق حنث ، وان كان مريضا أو محبوسا أو بينه وميتها مساقة فالغي منه بالقول وملزعه الحنث وهي طى الزوجية (1) قوله سبحانه (( فان فاؤا)) لم مذ كر فيب-.
(2) سورة البقرة آية 226.
الودائع لمنصوص الشرائع · الجزء ٢ · الصفحة ١٤٤