تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 54 اه وفرض الا يلاء(1) شميان المين والدة ولا يكون الإيلاء إلا بهاه والحجسة الآية (2) إما أن مفي واما أن يعزم ، والمزمة في ذرك أن بشع الرجل من أن يفبي بعد مضي عدة الايلاء فترافعه المرأة ر إلى الحاكم فإن فاء والا طلق 1194 طيه وكل مين منعت من الوطء فهب ايلاء موالأمة فارقة للحرة لا هلزم السول فيها إملاء الا أن تكون زوجة ظها حكم الحر اثر ،وأما الأية فلا يلزم السمد الدي ملكها في الإيلا أن مفي فرقا بمنها ومين الحرة : ، اذا قيمل لك ما الأصل في الا يلاء 2 فقل . كتاب الله تعالق وهو قوله (( للذ صن ؤلون من نسافهم تربص أربعة أشهر. . . الآية)) (2 ، فأفاد تا بها حكسم الا يلاء فكل ممين متعت من الجماع فهي ايلاء الا آن يكون قد نعت في الشهر أو الشهرين أو الثلاثة أو الأربعة فلا يكون بها موليا حتى متجاوز الأربعة الأشهر ولو سيوم . والا يلاء من الزوجة والزوجتين والثلات والآرع ملفظ واحد (1) ا بؤلن إيلا إذا حلف .

وهو حلف الزوج علن الا ستناع من وط المنكوحه فوق أرسعة أشهرأ ومطلقا انظر: السطلع ى34 ،والصباح السير 40/1، وشح السن2 للسفو /134 وحفة الحتاج 158/8-2 15 والغاية القصوى 421 (2) قوله سبحاته (( للذين مؤلون من تسائهم تربص أربعة أشهر)) سورة البقرة آية 226-: (3) سورة المقرة آية 0226

الودائع لمنصوص الشرائع · الجزء ٢ · الصفحة ١٤٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الودائع لمنصوص الشرائعج ٢ · ص ١٤٣