تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 543 9ار اذا قيل لكرعا الأصل في الظهار 9 (1) فقل. كتاب الله عز وجل وهو قوله (( والذين مظاهرون من تساشهم شم يعود ون لسا قالوا فترهر رقية ...الابة والظهار شعريم وهو بذكر كل محرمة عطيه مظاهر ، والعود هو أن ميقي 27 السحرمة في طلكه ساعة بكته إخر ا جها فيها من الملاك فيجب عليه الكفارة وليس له أن يجامعها حتى يكقر، فإن فعل ذلك فقد أساء ولا شي طهه.

والظ هار من الزوجة والزوجتين والثلات والآرمع واحد ولا منوى المظاهر في ظها ر، وسواء قال أنت على كظهر أي أو كفرجها أو كرأسها أو كجزء لا يتبزا منها، كل ذلك يكون فيه مظاهرا الا أن يقول أنت على كأم فأنه لا يكسون مظاهرا إلا آن بريد به الظهار فيكون به مظاهرا، ولا مكون الرجل هسسذا القول مظا هرا من أسته ولا من أم ولده لأن الأمة مفارقة لحكم الحراير لا يلزمه ها ظهار وفرضم الغهار خصلتان : الذكر والتسين لن (1) مشتق من الظهر وخصوا الظهر دون فيره لأنه موضع الركوب وأقام الركوب مقام النكاح لأن الناكح راكب وهو تشبيه السنكوحة بجز معرم متسب أو رضاع أو مصاهرة: انظر: لسان العرب مادة ظهر 61/4ه والصباح الستير 384/4، والمطلع ص 345 ، والغاية الفصوى 822/2 (2) سورة السجادلةآية 03 3) وفى - ب - ( مقى)

الودائع لمنصوص الشرائع · الجزء ٢ · الصفحة ١٤٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الودائع لمنصوص الشرائعج ٢ · ص ١٤٥