============================================================ 5 اب الالال الدى ساان بيه الرجعة اذا قيل لك. ماتقول فين طلق امرأنه طلقة أوطلقتين هل ملك رجعتها) 1) فقل . ذلك له (2 قبل الا فتسال من انقضاء المدة لأنه في ذلك أطاك مها من نفسها فاذ اانقضت العدة طكت نفسها وقد اتفقت الآية طن صحة ذلان 27 بالا فين لم يد خل سها لأنها تلك نفسها بطلقة ولا تلاك الرجعة في طسيلاق الثلاث (4) إلا فى طلاق كان طن جعل ولا في الخلع ولاطى ما أشبه ذلك .
(1) الرجعه هي برد المرأة إلى النكاح من طلاق غير باين في العدة على اتظر : تحفة المتاج 146/8 والغابة القصوى 115/2، ومنني ااتاج 435/3 لو) سدطت ن ب-.
(3) قال امن المتذر وأجعوا على أن الحر اذا طلق زوجقه الحرة وكانت مد خولا بها تطليقة أو تطليقتين أنه أحق برجعتها حتى قضي العدة.
وحكن الإ جعاع، ابن حزام في مراتب الا جباع انظر: الا جاع لا من الستذر ص 112- 112، ومراتب الا جصاع ن زم ص 2 ) ف ب (ولا فن طلاق كان) وهو الصواب: