============================================================ 529 اب دكر الود بن ا ندى و اذا قيل لكيما تقول فين قال كان مني طلاق لا أررى واحدة أو اشنتسسسين أو ثلاشا ؟ فقل : ملزمه واحدة ولا بلزمه اشتتين ولا ظاثا) قإذا قال قد كان مني حنث بينلا أررى مطلاق آم بعتق أقرع مين نسايه وعبيده فإن خرجت القرعة للنساء لم مطلقن ،وان خرجت اللعبيد عتقن وهذا إذا لم يعلم الرجل : فاذا كان له سبيل إلى معرقة ماكان منه قيمل له مين كما يقال له راذا طلق وله سوة بين من أردت بطلاقاك ،فاذا كان له سميل الن البيان حصل الطلاق فمن آريد مثه ،واذا لم بدر متع من آزواجه وأمر بالتفقة علمهن حتى ين، فان مات قبل آن سين وقف المال حتى بصطلحن ، وازا كانت الحرية في العبيد ثم جهات أقرع مينهم (1) هذا خطا الصواب (اشنتان ولا شلات) لأنه فاعل ليلزم .
) الصواب- عتقوا-.