============================================================ 531 ال ى اذا قيل لك ماتقول في طلاق السريض إذا طلق واحدة أو اثنتين هل ترشه أم لا تقول بترشه والطلاق واقع مالع تنقظي العدة ، فإن طلقها ثلاثأ بانت ولم ترت موقد روي عن عشان بن عفان رضي الله عنه. أنه ورت المطلقة في السرض(2) . وأما المفقور فلا تنكح امرأته ولا يقسم ماله ومتربص به أبدا.
(1) هذا خطأ والصواب (مالم شقض) () سعل عيد الله بن الزير رضي الاه عنه عن رجل طلق امرأته في مرضه ها ث هوت فى عدتها فقال طلق صد الرحن بن هوف امرأتسه تاضر منت الأصغ الليى شم مات وهق في عد تها ،فورشها عثان رضسي الله عنه أخرجه الد ارقطني فن سنته ) /64 وابن اي شييه فى مصتفه 411 والبببق في سننه 7/ 212 ات وعشان رضن الله عنه ورت من طلقت علاما والتى لم مقل مورتها