============================================================ 537 لأن البين عقدها علق أمر والذي كان منه نه، فهذا خلاف ماعقد عله المين ، فإن كانت المسألة بحالها إلا أنه قال (كل واحدة منهن أنت طالق ان شئت وشأت صاحبتك ( فقارت كل اشتين سهن قد شئنا فالجسواب: ان )1/9 اشنتين شهن تطلقان واشنتين لا تطلقان من قبل آن مشيية كل واحدة سهسن ضافة الن شيغة صاحيتها وليست تيك شيية لها في نفسها فان كانست المسألة بحا لها إلا أنه قال لكل واحدة منهن إن طلقتك الموم فأنت طالق اليوم حتى قال لهن آجع ثم مض ذرك الموم ولم يطلق واحدة ضهن، الجواب أنهن لا يطلقن لأنه شرط وقوع الطلاق بصفة إذا عدمت الصفة لم يقع المشروط اب فان كانت ( المسألة بحالها لا أنه قال أيتكن وقع عليها الطلاق فصواحباتها طوالق ثم طلق إحد اهن فالجواب أنهن مطلقن چسمعا ثلاثا ثلاشا من قيل أنه قال الأولن طالق فطلقت وطلقن الجسمع واحدة واحدة، فلما وقع الطلاق بالثانية عاد على الجي فطلقن اثنتين اشنتين فلما وقع بالشالثة عار طى الجميع فطلقن ثلاثا ثلاتا
الودائع لمنصوص الشرائع · الجزء ٢ · الصفحة ١٣٩
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الودائع لمنصوص الشرائعج ٢ · ص ١٣٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي