تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 410 فيه جائز ازا ذكر الطول والعرض والجنس وكذلك اللحمان والألمان والا بر(1) فالسلم في جايز والمفابنات (7ا إلى ماشفابن الناس فى مله جائز، قان اشترى الرجل آمة فوطفها ثم ظهر لها طو هيب نظر فيان كانت شما ووها ولاشي طمه ، وان كانت بكرا ظلا سميد ) ان الرد وكل همب وجد فن جنس نظر فان كان صا لا مشغير الجنس نه نس ب، وهوداخل في الصفقة اغا وان كان سا يتغير الجنس منه فله الرر قل ذله او كتر فان باعه سلمة وقيتها دينارشم طهر طى هيب ولستها فى وقت ظهوره علو العيب شرة وقد جنى (علبه2) جناية كان الماف بالغيار بين أهذ ها ولا أرش له أويتركها وطيه الأرش ، قاذا باع في وقت التداء يعني موم الجمعسة فالبيع جاثز وقد رفب عن الفنل ،فان هاع مابجوز ومالا جوز فن صفقة واحدة فالميع باطل موان ا اشترعا الرجل تومنن يشن (ما) ولم ميين شن كل واحد شهسا (1) الاجر بطلق على اللين وإذا طبخ ، ومطلق طن الطين اذا طمغ والمقصور الأول : انظر : اللسان مارة أجر 11/4، والصباح 6/1، والخرب 30/9 2) فنه أي خلبه فن البيع وخدعه ونقصه انظر: الصاح مادة غبن 6/ 172) وشربيب القاوس ادة فين 2643-36، والباح 442/6، والمطلع و22.

3) له زماد ة ن - ب -.

(4) وف - ب- ( وهو فى الصفقه د احل) ) وفن ا ليه، وماقى ب - هو اصسح ) زيادة ن -ب-.

الودائع لمنصوص الشرائع · الجزء ٢ · الصفحة ١٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الودائع لمنصوص الشرائعج ٢ · ص ١٣