تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 537 في الرجل يكون له أربع نسوة فمقول لهن أمتكن لم أطأها الليلة فصواحباتها طوالق فلم يطأ سهن واحدة ، الجواب أنه لما امتنع عن الأولى طلقن الشلاث واحدة واحدة، فلما امتنع هن الثانية طلقت الآولى واحدة والثانية والثالشسة والرابعة اثنتين اشنتين ، فلما امتنع عن الثالثة طلقت الأولى اثنتين والثالشة اشنتين وبانت الرابعة فاستتع سها (1) وهي غير زوجة قلم يطلقن الشلات ، وأما الرابعة قلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، والثلات بلك رجمتهن فتكن معه بواحدة، فان وطن إحد اهن بانت الباقيات بالتى وطقها بامتناعه عسن الثلات وطلقت كل واحدة منهن اشنتين ، فان وطن: اشنتين مشهن طلقتا الا ثنتان اللتان وطشهما اثنتين اثنتين ، وطلقت الا ثنتان اللتان لم يطأهما واحدة واحده، فإن وطو، الثالثة طلقت الثلات واحدة واحدة ولم تطلق التي استنع منها (4، فإن وطن الجسمع سقطت اليين فإن كانت السألة بحالها إلا أنه قال أيتكن بت عند ها الليلة فصواحهاتها طوالق فقسم الليلة بمنهن أربمتهن . الجواب أنهن لا يطلقن لأنه لم ست عند كسل واحدة منهن ليلة كاطة فإن كانت المسألة بحالها الا أنه قال أيتكن أمرتها بأمر فغالفتنى فصوا حباشها طوالق بافلانة لا تكلم فلانه ، وبافلا نه لا تكلمي فلانسه حتى قال لهن چسيما قكلم بعضهن معضا، الجواب أنهن لا مطلقن شهئا 1) وفي ب. (عها) )) وفي ب- (عنها)

الودائع لمنصوص الشرائع · الجزء ٢ · الصفحة ١٣٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الودائع لمنصوص الشرائعج ٢ · ص ١٣٨