============================================================ 535 تطلق بملفه ، وفي بعض الن بعلفه الثانب وهو الصحرح لأن الأول سين والثانبي هو العاف الذى شرطه في بسمته وشرط معه وقوع الطلاق، فإن قال لها، متى أمرتك بأمر فخالفتيبي فأنت طالق ثلاثا ، لا تكلي أباك ولا أخساك فكلمتهما فالجواب في ذرك أنها لا تطلق شييا من قبل آن الذي عقد طهه المين هو أسر والذي كان منه هو نهي، فان قال لها. وهو تأكل معه مما يقع فيه الا حصاء والمدر أنت طالق ثلاشا إن لم تقبرمني بما أكات فالجواب أنها تبتدى بأول العدد من واحدة إلن اكثر مابمعتوى علمه الذي كاتا بأكلا نسه فايها لا تطلق شيئا . فان قال لها. وين بديه رمان كلما أكدت واحدة فأنست طالق واحدة ، وكلا أكات نصف واحدة فأنت طالق واحدة فالجواب فى ذلسك أنها تطلق ثلاثا من أجل أن لكل رماتة نصفان فيقع بها لكل نصف واحدة وعند فراغ الواحدة يقع بها تطليقه ، فإن قال لها. أنت طالق ان شاء فلات او فلان وشاء أحد هما فالجواب أنها تطلق ،فإن قال لها (3 أنت طالق أن شاء فلان وفلان ثم شاء أحد هما فالجواب أنها لا تطلق حتى مشاء1 جسعا لأنه علق وقوع الطلاق باشمها : (1) لمل عبارة (وفي بعض التخ،0) زمادة من التاسخ ومكون لديه اكثر ن نسغة أشناء المقابله مع الأصل بالتسبه اللنسخة ب -: (2) وهذا خطا الصواب رنصفين 3ا لها) سقط من ب-
الودائع لمنصوص الشرائع · الجزء ٢ · الصفحة ١٣٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الودائع لمنصوص الشرائعج ٢ · ص ١٣٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي