تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 53 إذا قيل رك ماتقول في رجل قال لا مرأته متى طلقتك طلاقا أطك فيه رجعتك فأنت طالق ثلاثا أنت طالق واحدة الجواب أنها لا تطلق شيئا من قبل أنه شرط مع وقوع مايلك به الرجعه وقوع مالا سلك به الرجعه فكان هذا طلاقا ساقطا وشرطا متناقضا فإن قال لها أنت طالق كل تطليقة فالجواب أنها تطلق ثلاشا من قيل أن للطلاق غاية وهذه (1) فاية الطلاق كأته قال لها كل تطليقة وقعت غاية الطلاق باستكال عدده ،فإن قال لها. أنت طالق نصق وثلث وسد س تطليقة فالجواب أنها تطلق واحدة لأجل أن الأبعاض المذكورة قل المدد الشتل علمها ممط جلتها فهو موجود فن الاضافة، فان قال لها أنت طالق نصف تطليقة وثلت تطاليقة وسد س تطليقة طلقت ثلاثا من قيل 4ب أن الطلاق لا متبعض فذكره البعض مع الارضافة إلن عدد يوجب وقوع ( ذلك العدر فذكر الأمعاض حشو وتشافل بلغو فيقع العدد الصحيح فان قال لهاء أنت طالق نصفي تطليقة فالجواب أنها تطلق واحدة ، فان قال: أنت طالق واحدة لا بل اشنتين فالجواب أنها تطلق ثلاثا من قبل آن معنى قولسه لابل استثناء وهولا مرفع باستثنائه ماوقع من الطلاق ، وقد ذكر هذلك سسا 1193 لايقع عل الانفراد فقد حصل بما تقدم من لفظه بتطليقه ووقع مان كره فسي آخر طلاقه ،فإن قال لها أنت طالق متى حلفت بطلاقك فالجواب أنها (1) وف . ب- ( وهذا)

الودائع لمنصوص الشرائع · الجزء ٢ · الصفحة ١٣٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الودائع لمنصوص الشرائعج ٢ · ص ١٣٦