تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 53) الأولى واحدة، والشالثة والرابعة اشتتين اشتتين ومترك الثالثة بانت الرابعة ووطعه لواحدة لا تبين (به8() واحدة شهن، وموطع للاشنتين مايطلقان ها طلقتين طلقتين وتطلق التروكتان واحدة واحدة، وبوطعه الثالشة مطلقن الثلاثة واحدة واحدة والتي لم توطأ لم تطلق ، واذا لم يطأهن فالرابعة ع الثلاؤة قد باتت فيتع عنها وهي فير زوجة قلم يطلقن الثلاث موأما الرابعة فلا تعل له حتى تنكح زوجا غيره، والثلاث سلك رجمتهن ،فاذا قال لأرسع نسوة له أمتكن طالق وأيتكن قالت أنا فهي طالق ، وصواحباتها طوالق فقلن جيا آنا في حال واحدة طلقن طلاعا للاعا، فان طن واحدة بعد واحدة طلقت الأولن والثانية طلقتين طلقتين وطلقت الثالثة ثلاشا لأن بقولها أنا قد وقعت بها الطلقة الثالثة فلا يكونوا بصواحبات فلا يقع مهن شي ،وكذل اعلى الرابعة منزلتها تبين باللات بقولها أنا .

به) زمادة من ب -.

اواب الثلات لآن السعدود ؤنث (2) اله (4) فلا مكن لأن الضير عائد على مؤتت : (4 (5) وفي ب- ( ولذلك)

الودائع لمنصوص الشرائع · الجزء ٢ · الصفحة ١٣٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الودائع لمنصوص الشرائعج ٢ · ص ١٣٣