تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 534 اب ساهل في اله ى اذا قيل لك رجل قال لا مرأته أنت طالق متى لم أطلك فالجواب في ذلك: أنه يان استتع من إمقاع الطلاق بعد عقد المين أنها ل تطلق قان قال لها أنت طالق يان لم أطلقك فهي في فسحة من ذلك إلو وقت وفاته، فران لم مطلقها حت بات طلقت بوته ،فان قال لها أنت طالق متى وفع طملى طلاقي ثم طلقها واحدة بانت بالطات. وان قال لها أنت طالق لا، فاليواب أنها طلقت واحدة أومانواه والا ستتناء هاهتا باطل ، قان قال لها أن لم أطلقك اليوم فأنت طالق البوم فخن الموم المين ولم مطلقها فالجواب أنها لا تطلق لأنه شرط وقوع الطلاق مصفة فإن عدمت الصفة لم مقع الطلاق : 192 رجل قال لا مرأته. أنت طالق آحر موم من أول هذا الشهر وأول بوم من رآخر هذا الشهر فالبواب في ذرك أنها تطلق بقوله آخر يوم من أول هذا الشهر آخر موم الخسة شر مته موأول موم سن آخر هذا الشهر أول يوم الستة شر نه، قان قال لها بأنت طالق متى شئت فقالت قد شيت ان شقت فقال لها قبد شعت فالجواب أنها تطلق طى حسب مانواه قان قال لها. أنت طالق واحدة الا أن شائن ثلاثا فقالت قد شيت لاثا فالجواب أنها لا تطلق لأنها لسا شاءت لم يح الثلاك لأن معنى ذلا ان شفت أن قطلقي ثلاثا فلست مطالق قان قال لها أنت طالق متى قدم فلان فجي مه ستا الجواب أنها لا تطلق من قبل أن فلانا ماتدم هو وانما قدم به فان قال لا. أنت طالق إن صرمت فلابا ضربه وهو سيت فالجواب أنها لا تطلق لآنه قد زال حكم المشرية بالسوت فان قال لها: أنت طالق ان اكلت فالجواب آنها مطلق من ساعتها طو حسب (1) وفى - ب - زيادة (الطلاق) 2) ( الثلات) سقط من -ب-.

2) ( لها) سقطت ن ب.

الودائع لمنصوص الشرائع · الجزء ٢ · الصفحة ١٣٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الودائع لمنصوص الشرائعج ٢ · ص ١٣٤