تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 409 ه ساهل بوو و البه اذا قيل لاه ماعقول فعن ابتاع بيعا طى الصحة فوجد به عبا 156 ققول حو بالخار بين آن مقبله وين آن بوده بعيه فان أحدشفيه حدشا للا سبيل الى رده وله أرش11) ذلاى العمبه الا أن ختار البايع قبوله بالحسادت وكل مابع من القار والضياع بصفة فالمشتري مالغهار مع الرؤمة ان شاء قيل وان شاء ترلق *وكذلك الشاب اذا ذكر ذرهها وعرضها فالشترى بالحيار ضد النظر المها ان كانت مالصفة المذكورة واذا أسلم في شيء ضبوط بصفة فجي به أنضل من الصفة الذكورة قبله ولم مكن ذلك مفسدا للبع، فان جي به معلاف الصفة فهو هالخيار هن آن بدله ون أن رده *ولا جوز اللف الا فيا بضمط بعقة، فأما مالا يشبط بسفة فالسلم فيه باطل عل ارجوز والرمان والأترج والبطخ والسمض وسا أشبه ذلن (2) وأما الحشرب فالسلم 1) جمعه أروش وهو الذي بأخذه الشتري من البايع إذا أطل طى هب الن فبير احل به النفص، عقدر السلمة سلمه وتقدر بد وت البب وماستها ن فرق مسى الأرش سى مذلى لاه سن أسباب النزاع يقال وأرشت مين القوم اذا أوقصت سينهم .

انظر : النهامة 29/1 والسللع 222 ، والمصباح السنير 12/1.

(2) وقال في الأم أنه جوز السلم في الرمان والجور والمطيمخ وحكن الجواز الشيرازي والغزالي والرافي والنووب وكذا حكى الشيرازي والتووي صحة السلم فن البيض والاشج وقالا صلم فيها بالوزن . قال التسووي اذ1ا لم تغطف شوره انظر: الام 128/3 والهذب 295/1، والوجهز وفتح الحنمز 1611 وحلبة الملاء)/ 221-372 والشهاج ع منتي التاج /17 مورونة الطالبين /14

الودائع لمنصوص الشرائع · الجزء ٢ · الصفحة ١٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الودائع لمنصوص الشرائعج ٢ · ص ١٢