============================================================ 527 وطلاق السكران والمجنون إذا كانا مقلوبين علن عقولها فليس بطلاق (1) .
(1) باذا شرب الخمر لغير عذر فسكر أو شرب دواء لغير حاجة فزال عقله فالمتصوص في السك ران عند الشا فعيه أنه بصح طلاقه قال الشا فعي في الأم ومن شرب خمرا أو نبيذ آ فأسكره فطلق لزه الطلاق والحدود كلها والقرايض ولا تسقط العصية بشرب الخر،0" وقال وهذا أثم مضروب عل السكر غير مرقوع عنه القلم ، 00 وماقال بسه المصنف قول للشافي في القديم.
انظر: الام 623/5، ومغتصر المزني ص 164، والا شراق لا بن النذر111 والسهذب 99/6، وشرح السنة للب وي 1 222-123 وحلية العلاء */. 1/ 11 والشهاج ع منسني التاج 191-20/3.
الودائع لمنصوص الشرائع · الجزء ٢ · الصفحة ١٢٩