تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 521 الطلاق مسا يلك فيه الرجعة وكذلك مرشها ، وان كان الطلاق طلاقا (1) لا يسلك فيه الرجعة فلا يتوارشان وكذلك إن طلقها في السرض، وطلاق الصفات فلا بقع إلا مع وجود الصفة ، والطلاق قبل النكاح باطل، والحجسة في ذرك ساروى عن النبي صلن الله طيه وسلم أنه قال لا طلاق الا معد النكاح 0(4) ، وقد قامت الدلا لة من الكتاب على صحة ذلك ألا تراه تعال مقول (( ما أبها الذين آسوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتوهن)) (2) وثم اسا ه عل الا ستثناف .

(1) وفي - ب - (وان كان طلاقا لا سلك) : 2) أخرجه الد ارقطني في سنته من حديث معان من جبل رضي الله عنه4 127 وعبد الرزاق في مصنفه من حدبث ابن عياس رضى الله عنهما 16/6) والبق في سنته ن حديت عبد الله بن عر رضق الله عنها 31212 والحاكم في الس رك من عدة طرق، وقال: آنا مشعبب مسن الشيغين الا ماين كيف اهلا هذا الحديث ولم يغرجراه في الصحيمين تد علن شرطها ديت ابن عر وعاششة وعبد الله بن ساس و مماذ بن جمل * وجامر من عبد الله رضي الله عنهم1912) قلتوقد قصل ابن حجر رحه الله الكلام في طرقه في لخيصه انظار: ظخيى الحيير 103 ومابمد ها

(2) سورة الأحزاب آية 49 .

الودائع لمنصوص الشرائع · الجزء ٢ · الصفحة ١٢٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الودائع لمنصوص الشرائعج ٢ · ص ١٢٨