تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 527 اب سايل بي الطلاد اذا قمل لك ماتقول في رجل قال لا مرأته أنت طالق واحدة ونوى تلاشا فقل تطلق ثلاثا فان طلقها ثلاتا ونوى واحدة طلقت ثلاثا، فإن قال لها. أنت طالق واحدة الا واحدة طلقت واحدة، واذا قال لها. أنت طالق أولا لم تطلق لأن مغرج هذا سغرج الا ستفهام ، واذا قال لهاء أنت طالق ثلاثا الا اثنتين طلقت واحدة، فان قال لها. إلا واحدة طلقت اثنتين لان الستثنى الثاني من المستثنى الأول، فان قال لها: أنت طالق وطال ق وطالق (1) وقمت تطليقتين ، وكذلك إذا قال لها أنت طالق شم طالق، واذا قال . أنت ط الق نصف تطلمقة طلقت واحدة لأن الطلاق لا بتبعض وكذلك اذا قال لها، أنت طالق أن لم أطلقك ، فان أسك عن طلاقها بعد عقد اليين فقد طلقت ، واذا قال لهاء أنت طالق آخر مالم أطلقك فهو في فسحة من طلاقها إلى السات ،واذا قال لها أنت طالق متى وقع عليك طلاقي شم طلقها واحدة بانت بالثلاث ، فاذا قال لها أنت طالق هامطلقة طلقت طلقة (1) وفي - ب - (وإن قال لها آنت طالق ، وطالق) فاذا قال أبت طالق وطالق فالكلام بين، واذا قال: أنت طالق، وطالق، وطال ق،، وهي عبارة الأصل وقعت تطليقتين الاولى والثانية التي كانت ها لواو لأنها استيناف كلام في الظاهر ودمن في الثالثة فإن أرار مها طلاقسا قهي طالق وان لم مرد مها طلاقا وأرار أفهام الأول أوتكربره لمس بطلاق: انظر: الأم 186/5

الودائع لمنصوص الشرائع · الجزء ٢ · الصفحة ١٣٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الودائع لمنصوص الشرائعج ٢ · ص ١٣٠