تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 515 بهذين الضرمين(1) .

وطلاق الا ساء بخلاف طلاق الأحراز (2) *والأية طلاقبها طلقتان من الحر والعبد وكل تصري كان من الزج لم يد ين في القضاء (2) ودمن فها ممته وبين الله تصالن * وفن الكنى يد من في الحالين، والطلاق للستة ، أن مطلقها (طاهرا مسن فير جساع تطليقة واحدة أو لاشا1/9 4 فان طلق واحدة فهو أحق برجعتها مالم تتقضي العدة ،وكذلك التاسيسة فان طلقها الثالثة لم تحل له إلا معد زوج غيره ، وبعد وطء الزوج التاي: فاذا انقضت عدتها سنه حلت للزوج الأول، فان تزوجت قمل شام الشلاث كانت كن لم متزج روطلاق العبد تطلمقتان ، ولا سنة فين لاتمض فان طلق امرأته لغير السنة (ها وقع الطلاق مها واذا حلف بطلاقها أن لا يفعل فعلا وفعل فحنث طلقت عليه فان (4) طلقها إلى آجل لم مقع الطلاق قبله فان (1) طلقها ظم تقضي العدة حتى مات ورثته إذا كان (1) التصريح والكتاية لأن اللفظ يحتمل أته أراد الطلاق ويحتل أنه لم بردو (2) الصواب الحراقر.

2) دبنته بالتثقيل، وكلته والس دينه وتركته ومايد ن فلا بدين فن الصرهح لأنسه لابحتل فير الطلاق، انظر: المصباح المنير 205/9: اواب لم تتقض لأن الفعل البضارع بزم مذف حرف (4) اله (5) وهو الطلاق البدعي كأن يطلقها في طهر جا معها فبه أويطلق المد خول ها في حمضء انظر: الروضة 8/، والتهاج ومفتي الحساج 30213د30 "والتقريب لأبي شجاع ص44 : (1) وقي -ب- (وان) () وفى- ب- (وان).

(8) وهذا تصحيف والصواب لم قم كما أشرتا آتفا:

الودائع لمنصوص الشرائع · الجزء ٢ · الصفحة ١٢٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الودائع لمنصوص الشرائعج ٢ · ص ١٢٧