تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 519 ماب دكر انكمه أهل الشرا اذا قيل رك. ماتقول في النصراي والمهود ي أو البوسي اذا أسلم وله نسوة فأسلن معه فقل : النكاح شابت فان كن اكتر من أربع نسوة خير فى اسا أربع وترح مابق شهن، فان لم سلسن عه فهن أزواجه ينتار ن جهن آرمعا، فان أسدمن الزوجات ولم مسلم الزوج حتى انقضت د شهن فلا سبيل له طمهن، قان أسلم قبل انقضاء العدة كانوا علن الزوجمة والبوسي إذا أسلم وتحته من جوز له تكاحهن كانوا علق النكاح ،وان كانست قبل انقضأ العدة كانوا على النكاح ، وان انقضت المدة حلوا للأزواج رونه : (1) هذا تصحيف والصواب حد الن للازواج لان الضير يعود علو النساء .

الودائع لمنصوص الشرائع · الجزء ٢ · الصفحة ١٢١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الودائع لمنصوص الشرائعج ٢ · ص ١٢١