============================================================ 518 اب ليه دكسر الواهبة لشسا والاه وون يبل ههه دافها اذا قيل لك بماتقول فين وهبت تفسها لرجل 4 فقل . النكاح / باطل لأن ذلي40/ب خاص لرسول الله صلق الله عليه وسلم، آلا تراه تعالن يقول (( خالصة لاى من دون الؤنين )) (1) . وأما عتق الآية إذا جمل عتقها صد اقها ظيس بخاص وذلك جائز لأن الدلالة لم تقم طى حظره ، وأفعاله عليه (2) السلام على العوم حتى تقوم دلالة الخصوص 48).
(1) سورة الأحزاب آية50.
فحات له الموهوبة ولم تحل لاحد قيره صلن الله طيه وسلم وماخص صلن الله عطليه وسلم لا يشاركه فيه أحد في باب الفرض والتحر والتمليمل مزية علق الآمة ومرتبة خص بها وحكن الآدى الاجماع علن ذلك . انظر: احكام القرآن لا من العرى 9/3 155 ، وتفسير القرطبى) 211/1 والاحكام للامدى 173/1.
(2) عن أنس بن مالرك وضي الله عنه أن التبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجل عتقها صداقهاء: رواه البذاري ق صديحه في كتاب النكاح باب من جعل عتق الأسسسة صد اقها1297 وسلم فن كتاب النكاح باب فضيلة اعتاقه آمةشم متزوجها 45/2 010 (3) فاذا قامت الدلالة طن الخصوص كما في الآية الكرمة شتت فموصية الهكم به صلن الله عطليه وسلم